هل تجب قسمة العطايا والهبات التي وهبها الأب لابنه على سائر إخوته، وكيف يمكن إيصال نصيب الأخ الهاجر الذي لا يُعرف مكانه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب العدل بين أبنائه في العطية، ويحرم التفاضل بينهم إلا برضاهم. أما إذا كان الابن عاقاً، فلا حرج على الأب في منعه من العطية والهبة، بهدف تأديبه ودفعه للعودة إلى صوابه. وإذا مات الأب وقد فضل بعض الأبناء في العطية دون رضا البقية، وجب إدخال المال في التركة ليقسم على الورثة. أما النفقة الواجبة، فيعطى كل ابن ما يحتاجه دون التقيد بالعدل المطلق في العطية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19480
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19480
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي