العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب قسمة العطايا والهبات التي وهبها الأب لابنه على سائر إخوته، وكيف يمكن إيصال نصيب الأخ الهاجر الذي لا يُعرف مكانه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الأب العدل بين أبنائه في العطية، ويحرم التفاضل بينهم إلا برضاهم. أما إذا كان الابن عاقاً، فلا حرج على الأب في منعه من العطية والهبة، بهدف تأديبه ودفعه للعودة إلى صوابه. وإذا مات الأب وقد فضل بعض الأبناء في العطية دون رضا البقية، وجب إدخال المال في التركة ليقسم على الورثة. أما النفقة الواجبة، فيعطى كل ابن ما يحتاجه دون التقيد بالعدل المطلق في العطية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19480
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي