العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للممول لمشروع تجاري بتمويل تورق إسلامي أن يطلب نسبة ربحية من شريكه مقابل المبلغ الممول، مع العلم أن البنك سيستقطع المبلغ شهريًا من راتب الممول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق أن بيّنا تحريم التورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك والشركات؛ لأنه تحايل على الربا، لكن إذا أفتت هيئة شرعية موثوقة بجواز معاملة البنك في التورق الذي يجريه، فلا حرج في تقليدهم، فالعامي مذهبه مذهب من يفتيه، وإذا عمل بالفتوى فلا إثم عليه.

أما بخصوص السؤال، فإذا كان التمويل للشركة وأنت وكيل عنها، فالمال ملك للشركة والدين عليها، ويتم إيداع القسط في حسابك من أموال الشركة، أو تقرض الشركة ويُستقطع القسط من راتبك ثم تسترد ما دفعته. البضاعة حينئذ ملك للشركة، ولا يجوز لك ربح زائد عن المتفق عليه.

وإذا أخذت التمويل لنفسك، فيمكنك شراء بضاعة وبيعها على المحل مرابحة وفق صيغة المرابحة للآمر بالشراء، مع مراعاة أمرين: 1. أن يكون الربح هو الربح المعتاد لتجنب ضمان ربح معين لأحد الشريكين، فالربح يجب أن يكون جزءًا شائعًا لا معينًا. 2. أن يعقد شريكك عقد شراء البضاعة نيابة عن الشركة، ولا تتولى أنت طرفي العقد بائعًا ومشتريًا، بل يكون إيجاب وقبول بينك بصفتك مالكًا وبين شريكك بصفته وكيلًا عن الشركة لتحديد لحظة انتقال الضمان. ويمكنك رفع رأس مالك في الشركة بفسخ الشراكة الأولى وتصفية موجودات الشركة حكميًا (تقويم الموجودات بقيمتها النقدية)، ثم تضخ الأموال التي حصلت عليها من التمويل في الشركة، وتبدأ شراكة جديدة بنسب ربح جديدة تراعى فيها زيادة رأس مالك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135562
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي