العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الموسوس وهل يجوز له الأخذ بالأيسر، وهل تبطل صلاته إذا اتبع الجمهور في عدم فرضية الدلك، وما هو المقدار المجزئ من الدلك عند المالكية، وهل يجوز للموسوس ترك الدلك إذا كان القول بعدم فرضيته هو الأرجح، وهل يعتبر تارك الصلاة كافراً ويخلد في النار إذا مات جاهلاً بهذا الحكم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجب على المسلم اتباع الأشد من أقوال العلماء، بل الواجب على العامي أن يقلد من يثق بعلمه وورعه من أهل العلم، وتبرأ ذمته بذلك حتى لو كان ما عمل به هو القول الأيسر. الموسوس له أن يترخص بالأيسر من أقوال أهل العلم دفعًا للمشقة ورفعًا للحرج، والدلك مستحب في الوضوء وليس بواجب، فلا حرج على من أخذ بالقول بعدم وجوب الدلك في الوضوء وأن صلاته صحيحة، خاصة للموسوس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154386
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي