ما حكم الموسوس وهل يجوز له الأخذ بالأيسر، وهل تبطل صلاته إذا اتبع الجمهور في عدم فرضية الدلك، وما هو المقدار المجزئ من الدلك عند المالكية، وهل يجوز للموسوس ترك الدلك إذا كان القول بعدم فرضيته هو الأرجح، وهل يعتبر تارك الصلاة كافراً ويخلد في النار إذا مات جاهلاً بهذا الحكم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجب على المسلم اتباع الأشد من أقوال العلماء، بل على العامي أن يقلد من يثق بعلمه وورعه من أهل العلم، وتبرأ ذمته بذلك حتى لو كان ما عمل به هو القول الأيسر. الموسوس له أن يترخص بالأيسر من أقوال أهل العلم دفعًا للمشقة ورفعًا للحرج، والدلك في وليس بواجب، فلا حرج على من أخذ بالقول بعدم وجوب الدلك في الوضوء وأن صلاته صحيحة، خاصة للموسوس.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154386
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154386
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي