هل يمكن تطهير المال الحرام وما نتج عنه من ممتلكات (أجهزة كمبيوتر) وعلوم (برمجة ولغة إنجليزية) بالصدقة من مال حلال بنية التحلل من الحرام وإرضاء أصحاب الحقوق، وهل هذا يعد بدعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يحرم الانتفاع بالجهاز المشتَرى بالمال المختلط، ويجب ورد المال إلى صاحبه إن كان معلومًا، وإذا خُلط المال المأخوذ بوجه محرم بمال حلال، فيجب إخراج ، ويُملك . وإذا يئست من معرفة أصحاب الأموال المحرمة، فتُصدق بها عنهم أو تُصرف في مصالح المسلمين، ويجب ترك الوسوسة والإعراض عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123527
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123527
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي