هل يشترط للنفساء مدة أربعين يوماً للرجوع إلى حياتها الطبيعية، أم يجوز لها ذلك قبل الأربعين إذا توقف نزول الدم؟ وهل تكون النفساء في حكم الحائض؟ وهل يمكن لها الدعاء إذا لم تجز لها الصلاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أكثر العلماء يرون أن أقصى مدة للنفاس أربعون يومًا، فإذا انقطع الدم قبل ذلك، فعلى المرأة أن تغتسل وتصلي وتكون كسائر الطاهرات. وقد أجمع أهل العلم على أن النفساء تقعد عن الصلاة أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. والنفساء في حكم الحائض، ويجوز لها أن تدعو الله وتسبحه وتهلله، وتُمنع من مس المصحف والصلاة والطواف والوطء، فهي في هذا كله مثل الحائض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70841
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70841
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي