العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الديات المعمول بها حاليًا والمقدرة عرفًا بثلاثة عشر ألف دينار ليبي، منها ثلاثة آلاف للعزاء وعشرة آلاف تُدفع بعد الصلح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الدية محددة شرعًا للمسلم وغير المسلم، والمبلغ المذكور في السؤال أقل بكثير من الدية الشرعية الكاملة. فإذا لم يرض أولياء المقتول به وطالبوا بالدية كاملة فلهم الحق في ذلك، ولا يجوز الاعتماد على العرف أو القانون المخالف للشرع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95241
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي