ما حكم العمل في شركة يساهم في رأسمالها بنكان ربويان، وتتعامل بالفوائد في بيع الأراضي، مع العلم أن طبيعة العمل إدارية كتابية، وما حكم الأموال المدخرة من هذا الراتب؟ وهل يعتبر الكسب الناتج عن العمل المكروه سبباً لدخول النار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العمل لدى أصحاب الأموال المختلطة مكروه، إلا إذا كان العمل نفسه محرماً. البيع بالتقسيط جائز بشرطين: خلو العقد من غرامة عند التأخر في السداد، وأن يكون التقسيط من الشركة المالكة مباشرة دون وساطة بنك ربوي. إذا كانت الشركة تبيع بيعاً مباحاً فعملك وراتبك جائزان، لكن الأفضل البحث عن عمل نقي. وإن كانت الشركة تبيع بيعاً محرماً (كغرامة التأخير أو وساطة البنك الربوي)، فإن كان عملك فيه إعانة على هذا الحرام فهو محرم والراتب كذلك. أما ما أُخذ قبل العلم بالتحريم فهو حلال، وما أُخذ بعده يجب التصدق به وترك العمل. وإن كان عملك يجمع المباح والمحرم، فقَدِّري نسبة الحرام وتخلصي مما يقابله من الراتب. وإن لم يكن في عملك إعانة على الحرام، فلا حرج عليك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/25011
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 25011
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي