العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر حصة المتوفى الذي أنفق عليه الوالد والعم قد انتقلت إليهما فعلاً بعد أن اتفق الورثة على ذلك، وما هو التوزيع الشرعي لميراثه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي الإنسان، تُوزّع تركته أولاً على أصحاب الفروض، فإن لم يوجدوا، فتكون لأقرب العصبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

فإذا لم يكن لابن عمتك المتوفى ورثة من أصحاب الفروض، فإن تركته تكون لأقرب عصبته الذكور، ويكون أبوك وعمك وأبناء عم والد المتوفى في درجة واحدة من العصبة.

الأصل أن تقسم التركة عليهم بالتساوي في هذه الحالة، وإذا تنازل بعضهم (أبناء أبناء عم الميت) عن نصيبهم لأبيك وعمك وكانوا بالغين راشدين، فلا حرج في ذلك، ويعتبر هذا التنازل هبة تلزم بالقبض، وتصبح الأرض ملكاً لمن تنازل له، ثم تقسم كتركة بعد وفاته على ورثته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي