هل يجوز رفع قضية أمام المحاكم القانونية -غير الشرعية- لاسترداد الحقوق من مماطل ومحتال، أم أن في ذلك مخالفة شرعية؟
الأصل عدم جواز التحاكم للقوانين الوضعية لمخالفتها أحكام الله، لكن يجوز اللجوء إليها عند عدم التمكن من الحصول على الحق إلا بها، بشرط عدم الزيادة على الحق المشروع. بناءً عليه، لا مانع من المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن تأخر إنجاز العمل المتفق عليه، إذا كانت المدة المحددة كافية عرفًا، وإن تعذرت المصالحة، يجوز اللجوء للمحاكم الوضعية. الشرط الجزائي صحيح ويجوز المطالبة به، ولكن لا يجوز أخذ منه إلا بقدر الضرر الواقع فعلاً، فإن لم يقع ضرر فلا يحق أخذ شيء. أما إذا كانت المدة المشترطة غير كافية، فالشرط باطل للغرر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70694