العودة إلى البحث

هل يجوز للمرأة أن ترث مثل الرجل في الأراضي الأميرية، بالنظر إلى أن مبدأ التنصيف مستثنى في هذه الأراضي ويراعى فيها مبدأ التساوي بين الذكور والإناث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأراضي الأميرية في الشام لا تورث وإنما تنتقل منفعتها لورثة الميت حسبما يقرره الحاكم المسلم، وله أن يسوي بين الذكر والأنثى إذا رأى في ذلك مصلحة. وأما من توفي عن ثلاثة أبناء وبنتين ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن التركة لهم تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، عملاً بقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". وعليه، تقسم التركة على ثمانية أسهم، لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد. ويجب التنبيه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، فلا يكفي فيه مجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والنظر في الوصايا والديون والحقوق الأخرى التي تقدم على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي