ما حكم الإسلام في تصرُّفِ زوجةٍ استولت على جزءٍ من ممتلكات زوجها ونصف معاشه بدعوى خَرَفِهِ، رغم أن الشريعة تنص على أن أموال فاقد العقل لا تؤخذ إلا بعد وفاته، وما الآيات والأحاديث المتعلقة بذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التصرف بمال الغير إلا بإذنه، ولا يسري حكم الحجر على من أصابه عارض إلا بحكم الحاكم أو القاضي الشرعي الذي ينصب قيّمًا على أموال المحجور عليه.
يلزم القيّم حفظ مال المحجور عليه من التلف، وتنميته، ولا يشرع له التصرف في المال إلا بما يعود على المحجور بالمنفعة، ويحظر عليه التبرع أو التصرف بما لا مصلحة فيه للمحجور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193070
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193070
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي