العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في التعامل مع بنك سويدي يدعي تقديم خدمات ادخار وإقراض بدون فائدة، ولكن يشترط الادخار مقابل الاقتراض، ويأخذ نسبة إدارية سنوية 1.5% من قيمة القرض، مع الحاجة الشديدة لهذا القرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اشتراط البنك الادخار لديه مقابل الإقراض، وأخذ نسبة سنوية على القرض تسمى خدمات أو رسومًا إدارية؛ كلاهما ربا؛ لأنه "كل قرض جرَّ منفعة للمقرض مقابل القرض فهو ربا"، ولا يجوز أن تكون الزيادة مرتبطة بمبلغ القرض أو مدته، وإلا كانت ربا، إلا عند الملجئة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106460
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي