العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الزوجة الأولى حراماً على الزوج أم أن عليه كفارة فقط بعد أن قال لها: "أنت طالق إذا دخلت عليك أي امرأة بالحلال أو الحرام" ثلاث مرات، وزاد عليها "أنت طالق بالثلاث إذا دخلت عليك أي امرأة بالحلال أو الحرام"، ثم جامع امرأة أخرى بعد طلاق زوجته الثانية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج لزوجته: "أنت طالق إذا أدخلت عليك أي حرمة بالحلال أو الحرام" ثلاث مرات، طلاق معلق يقع بحصول ما علق عليه. وتكرار التعليق يعود لنية الزوج، فإن قصد التأكيد وقعت طلقة واحدة، وإن قصد التأسيس وقعت ثلاث طلقات. وفيما يخص الطلاق بلفظ الثلاث، فجمهور الفقهاء يرون وقوع ثلاث طلقات به، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية وقوع طلقة واحدة. وللحسم في هذه المسائل المعقدة، يُنصح بمراجعة المحكمة الشرعية أو أحد العلماء الثقات.

كما ينبغي التنبيه على أمور: لا يجوز للزوجة هجر زوجها أو الخروج من بيته دون إذنه لمجرد زواجه بغيرها، ولا يجوز لها طلب طلاق ضرتها. الزواج بولي وشاهدين صحيح ولا يُعد سريًا. ووطء الزوج مطلقته الرجعية في عدتها يُعد رجعة صحيحة عند بعض الفقهاء، بينما يشترط آخرون نية الرجعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137914
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي