العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم اغتصاب طليق لزوجته بالقوة، ووطئها ليومين بعد طلاقها بسنة، وما يترتب على ذلك من أحكام بخصوص العدة وقضاء صيام اليومين وحكم إجهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب، وما جزاء الفاعل وحكم الزانية عليها، وهل يجوز للرجل الصالح خطبتها بعد الحادثة عملاً بقوله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى"؟ وما النصيحة المقدمة لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت المرأة المغتصبة بائنة، فما حدث زنا، وعدة المزني بها كعدة المطلقة، أي ثلاث حيضات على الأحوط. لا يُطلق على المكرهة اسم الزانية، ويجوز زواجها، ويُؤجر من ينوي سترها. ننصحها بالصبر والاستقامة. حد المغتصب هو حد الزاني.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128241
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي