العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل بأجرة في دفع عربات الطواف والسعي بالمسجد الحرام، وهل يعتبر الاتفاق على الأجرة بيعًا في المسجد، وهل يجوز دفع النساء كبيرات السن بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، واختلف العلماء هل النهي للتحريم أم الكراهة، والذي عليه الجمهور أن العقد صحيح مع الكراهة، وذهب الحنابلة إلى أن العقد محرم وباطل، والإجارة حكمها حكم البيع في النهي عنها في المسجد.

لكن الكراهة تزول لأجل الحاجة، لا سيما إن كانت متعلقة بالعبادة، فالحاجة الماسة لاستئجار العربات للسعي والطواف لكثير من المرضى والمسنين، ومشقة الخروج من المسجد لاستئجارها، مما يقوي الرخصة في استئجارها داخل المسجد، متى ما كانت المصلحة لإقامة العبادة، أما إذا أمكن الاستئجار خارج المسجد من غير ضرر أو مشقة زائدة فهو الأفضل.

أما بالنسبة للنساء فإن التعامل معهن بيعًا وإجارةً وخدمةً مباح بضوابط: أمن الفتنة، وعدم الخضوع بالقول، واجتناب اللمس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11213
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي