ما حكم العمل بأجرة في دفع عربات الطواف والسعي بالمسجد الحرام، وهل يعتبر الاتفاق على الأجرة بيعًا في المسجد، وهل يجوز دفع النساء كبيرات السن بها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن والشراء في المسجد، واختلف العلماء هل النهي للتحريم أم الكراهة، والذي عليه أن العقد صحيح مع الكراهة، وذهب الحنابلة إلى أن العقد محرم وباطل، حكمها حكم البيع في النهي عنها في المسجد.
لكن الكراهة تزول لأجل ، لا سيما إن كانت متعلقة بالعبادة، فالحاجة الماسة لاستئجار العربات لكثير من المرضى والمسنين، ومشقة الخروج من المسجد لاستئجارها، مما يقوي في استئجارها داخل المسجد، متى ما كانت المصلحة العبادة، أما إذا أمكن الاستئجار خارج المسجد من غير ضرر أو مشقة زائدة فهو الأفضل.
أما بالنسبة للنساء فإن التعامل معهن بيعًا وإجارةً وخدمةً مباح بضوابط: أمن الفتنة، وعدم الخضوع بالقول، واجتناب اللمس.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11213
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11213
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي