العودة إلى البحث

هل العقود المبرمة للاستثمار، والتي تنص على أحقية الجهة الرسمية في امتلاك المحلات بعد بنائها على نفقة المستثمر، صحيحة شرعًا، وهل يحق لهذه الجهة الاستيلاء على المحلات دون تعويض؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا استأجرتم أرضًا للبناء عليها، والعقد صحيح، فالبناء ملك لكم، ولا يجوز للإدارة الجديدة انتزاعه منكم، وإن لم توثّق الإدارة الأولى العقد. لكن لا يلزم الإدارة الجديدة تجديد العقد بعد انتهائه، وحينئذٍ إما أن تتفقوا معها على تعويضكم عن البناء، أو أن تزيلوا بنيانكم، فقد نص الفقهاء على أنه يجب على المستأجر إزالة البناء والغرس بعد انتهاء مدة الإجارة، إلا إذا اختار صاحب الأرض تملكها بقيمتها. وذهب الحنفية إلى تملك صاحب الأرض البناء والغرس بقيمته إذا كان يضر بالأرض قلعهما، بينما خيّر الحنابلة المالك بين تملكها بقيمتها أو تركها بأجرتها أو قلعها وضمان نقصها. أما المالكية، فيجبر صاحب الغرس على القلع بعد انتهاء المدة، ويجوز لرب الأرض كراؤها له مدة مستقبلة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي