هل يقع الطلاق إذا نُطقت كلمة "طالق" دون قصد، وهل تُعتبر كناية أم طلاقًا صريحًا؟
يتبين أن السائل مصاب بالوساوس، وعليه أن يعرض عنها وألا يلتفت إليها، فهي أنفع علاج لها.
أما حكم قول "طالق" دون إسناد للزوجة، فإنه يُعتبر كناية عند كثير من أهل العلم، ولا يقع به الطلاق إلا مع النية، وهذا القول لم ينفرد به أحد، بل ذكره عدد من العلماء. وفي المقابل، هناك من يرى أن "طالق" يُعد صريح الطلاق حتى لو لم يُسند أو يُقصد به الطلاق، وهو رأي بعض أهل العلم.
بالنسبة لمن تلفّظ بهذه الكلمة تحت تأثير الوسوسة دون قصد إيقاع الطلاق، فإنه لا يلزمه شيء، فطلاق الموسوس لا يقع إلا إذا كان بقصد حقيقي وفي حال طمأنينة واستقرار.
كما أن كتاب فقه السنة قد أثنى عليه كثير من العلماء، وحكم لفظ "طالق" دون إسناد كونه كناية هو قول معتبر، وللمستفتي الأخذ به ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125906