هل يجب تغيير اللقب والإعلان عن التبني، وهل يُعدّ العم من ذوي القربى الذين تجب صلتهم بالرغم من أذيته، خاصة وأن التبني يجعله ليس ذا قرابة حقيقية؟
مجهول النسب هو ضحية ضعف الوازع الديني والأخلاقي، ويجب عليه الصبر واحتساب أمره عند الله. يحرم التبني شرعًا لقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ)، لذا يجب تغيير اسمك في الأوراق الرسمية إذا كان يحمل نسب من قام برعايتك. وإن تعذر التغيير، يجب الاتفاق مع الأسرة على حقيقة الحال وأن هذا النسب لا يعني حرمة نسائهم أو استحقاق الميراث. لا يجب إشهار ذلك للجميع، ولا إثم عليك فيما اشتهر من نسبك، لكن اسعَ لتعديله رسميًا واذكر نفسك باسم آخر عند التعريف. يجوز مناداة الأسرة بألقاب الاحترام على سبيل المجاز لا الحقيقة. حقوق البر والإحسان ليست خاصة بالوالدين، وتشمل من أحسن إليك. لا حرج في تجنب الاختلاط بمن يسبب المشاكل، مع دفع السيئة بالحسنة. الخلاصة أنه لا يجوز لك تعمد الانتساب للعائلة، ولا إثم عليك إذا اشتهر نسبك بغير تعمد أو تعذر تغيير الأوراق، ولا يجب التبرؤ اللفظي من كل من يدعوك، لكن لا تقدم نفسك بالانتساب لمن تبناك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23275