هل تكون الطلقات ثلاثًا أم اثنتين، علمًا أن الطلاق تم منذ سبع سنوات، وهناك نسيان لتفاصيل الطلقات السابقة، وأن المحامية احتسبتها طلقتين بعد الاستفتاء دون إرسال أوراق، وأن طليقتي لا تعلم بذلك؟
لا يجوز لنا الخوض في المسائل المرفوعة للقضاء؛ فالفصل فيها للقاضي، وإذا رُفعت مسألة طلاق زوجتك للمحكمة، فالصواب مراجعتها. أما من حيث الحكم الشرعي العام، فمن طلق زوجته ونسي عدد الطلقات، فإنه يعمل بالأقل المتيقن، كمن شك هل طلق ثلاثًا أم اثنتين، فيعتبر طلقتين فقط؛ لقول ابن قدامة: "ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين". ومن تيقن أنه طلق ثلاثًا فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، ولو لم يتذكر التفاصيل. أما إذا كانت الطلقات أو بعضها غير صريح، أو معلقًا، فهذه تحتمل الوقوع وعدمه، وتحتاج لعرضها على أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167654