العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتسب الطلقات ثلاثًا بناءً على إيمان الزوجة بعدم تذكر الزوج للطلقة الثالثة، أم تُعتبر طلقتين فقط لنسيانه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تيقنت الزوجة من طلاق زوجها لها ثلاثاً، سواء بسماعها أو بشهادة عدلين، فلا يحل لها تمكينه من نفسها ويجب عليها الامتناع منه. هذا حكم المسألة للمرأة فيما بينها وبين الله. أما قضاءً، فالقول قول الزوج إن أنكر ، إلا أن تكون للزوجة بينة بشهادة عدلين. وإن اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله أيضًا. أما بالنسبة للرجل، فلا يلزمه الأخذ بقول الزوجة إن نسي الطلاق إلا ببينة، له تركها إن كانت ثقة وليس لها مصلحة في دعواها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63005
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي