العودة إلى البحث

ما حكم قطع الحلف قبل إتمامه، وهل تجب فيه كفارة، قياسًا على من نذر ولم يسمِّ؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يحاسب الإنسان على الأمور التي تحدث بها نفسه إلا إذا نطق بها أو عمل بها، فالوجود الذهني لا أثر له، وإنما الاعتبار بالوجود القولي أو العملي. الأيمان لا تنعقد بمجرد العزم، بل لا بد من النطق بها. فمن لم يكمل النطق بصيغة اليمين بسبب تراجعه عنها، لا تنعقد يمينه لعدم اكتمال الصيغة. وهناك فرق بين عدم إكمال صيغة اليمين وبين النذر المطلق الذي تُذكر فيه صيغة النذر كاملة دون تسمية ما يجب فعله، ففي الحالة الأولى لا تنعقد اليمين، وفي الثانية تلزم كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي