هل يُعدّ قول الرجل لزوجته "عندما تأتي نقود كذا خذيها كمؤخر ونفقة" طلاقاً، مع عدم تلفظه بالطلاق وعدم نيته؟
هذه العبارة لا تُعد طلاقًا لكونها ليست من كنايات الطلاق، والنية معتبرة في كناية الطلاق عند الفقهاء. يُفترض أن الزوج أراد التخلص من مؤخر الصداق، وإن لم ينوِ الطلاق فلا يقع. يستدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من استعاذت منه وكعب بن مالك، وتكون اللفظة طلاقًا مع القصد فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108680