ما هي النسبة الشرعية من الإيراد التي يمكن تخصيصها لمهندس أو فني صيانة السوفت وير، مع الأخذ في الاعتبار تحمل الشركة لكافة المصاريف، وكيف تتغير هذه النسبة في حال مشاركة المهندس في تحمل الخسائر أو عدم مشاركته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب بعض الفقهاء كالحنابلة إلى جواز التعامل مع مهندس السوفت وير بنسبة من الربح، قياسًا على المساقاة والمزارعة والمضاربة، حيث يجوز دفع الدابة أو الآلة لمن يعمل بها بجزء من أجرتها، وذلك لأنها عين تنمى بالعمل عليها، فيصح العقد ببعض نمائها.
بينما ذهب المالكية إلى عد هذا التعامل من الإجارة الفاسدة للجهالة بقدر الأجرة.
إذا حدثت خسارة أو عطب في بعض الأجهزة، فتقع المسؤولية على رب العمل، لأن يد العامل يد أمانة، ولا يضمن إلا إذا فرط.
تحديد نسبة العامل من الربح يخضع للاتفاق بين الطرفين، ويجب عليهما أن يتسامحا في التعامل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75494
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75494
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي