هل يجوز لزوجة الابن الفقير الأرملة أن تأخذ من وصية أم زوجها المتوفاة لفقراء والمساكين، وهي تعاني من ضيق الحال ولا تستطيع الإناق على رضيعها؟
يجوز لزوجة الابن الأخذ من الوصية إذا كانت فقيرة، لأنها ليست من الورثة. أما الابن الفقير، فيجوز له الأخذ من الوصية العامة المخصصة للفقراء والمساكين ونحوهم، حيث يدخل الوارث في الوصية العامة بالأوصاف لا بالأعيان، بشرط ألا تكون وصية خاصة لوارث بغير رضى بقية الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8080