هل تُعَدُّ الإعاقة في يد الابنة الكبرى مُبرِّرًا لتخصيص جزء من المال أو العقار لها دون باقي إخوتها عبر الوصية، وما الفرق بين الوصية والميراث في هذه الحالة؟
الوصية تمليك بلا عوض بعد الموت، وهي لا تجوز لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا بموافقة الورثة، وحكمها الاستحباب لمن له مال، وتكون للأقارب والفقراء والصالحين بما لا يضر الورثة. أما الميراث فهو ما يتركه الميت، وقسمته لله تعالى. ويجب العدل بين الأولاد في العطية، إلا إذا كان هناك سبب يستدعي التفضيل كالإعاقة، ويكون ذلك بالهبة الناجزة لا بالوصية لأنها وارثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70038