العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في طليق كتب نصف شقته لأم أولاده ومطلقته، لغرض إرجاعها لعصمته، فرفضت رد النصف له بعدما لم يتم الرجوع، فهل يجوز للمطلقة الاحتفاظ به ومطالبة حقها في هذا النصف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مسائل النزاع يُفضّل عرضها على المحكمة الشرعية، لأن القاضي يستطيع استدعاء الطرفين وطلب البينات. المطلقة لها حقوق، والطلاق على الإبراء يسقط عن الزوج الحقوق المادية المتفق على إسقاطها. إذا كان للزوجة حقوق على زوجها وبخل بردها، فلها أن تأخذ مقدار حقها من ماله دون زيادة، وهذا ما يعرف بمسألة الظفر. إذا وهب الزوج لزوجته نصف الشقة وكان له قصد لم يتحقق، فله الرجوع في الهبة. سكنى المحضون واجب على وليه لأنه من النفقة، وقد اختلف الفقهاء في سكنى الحاضنة وأجرة الحضانة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154192
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي