ما حكم عقد البيع الذي يتضمن شرط استرداد البائع للعقار بعد 140 عامًا، مع إبقاء حق التصرف للمشتري خلال هذه المدة، وبقاء الشرط ساريًا على المشترين اللاحقين، وهل يصح هذا الشرط قياسًا على حكم العمرى التي لا تعود للواهب؟
لا يصح تأقيت بمدة، ولو طالت؛ لأن البيع يفيد نقل الملك على التأبيد، فاشتراط تأقيته منافٍ لمقتضى عقد البيع، وتصح لمدة يغلب على الظن بقاء العين فيها، ويترتب على الإجارة أن ضمان العقار وصيانته على المالك، وهو في يد المستأجر، لا يضمن شيئًا فيه إلا بالتعدي أو التفريط، وهذا بخلاف البيع فإن ضمان العين وصيانتها على المشتري الذي يؤول الملك إليه.
البيع المؤقت يُتخذ حيلة على ، فثمن البيع هو القرض، والمشتري هو المقرض، وانتفاعه بالعقار فائدة ربوية على القرض، وقد منع الفقهاء ما يسمى ببيع الوفاء لذلك، وهو أن يبيع من يريد النقود عقارًا أو منقولًا، أو حصة من ذلك، على شرط استرداده له عندما يحضر الثمن، وقد قرر مجمع الإسلامي أن هذا البيع هو (قرض جر نفعًا)، فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء، ورأى المجمع أنه غير جائز شرعًا، ولا فرق في بين أن يتفقا على رد المبيع عند إحضار البائع الثمن، وبين أن يتفقا على رده بعد مائة وأربعين سنة، أو أكثر، أو أقل؛ فالبيع لا يكون إلا مؤبدًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16318
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16318
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي