العودة إلى البحث

ما حكم قول الرجل لزوجته في نهار رمضان: "علي الطلاق ما أنت داخلة الشقة تاني، وإن حللك شيخ يحرمك مليون شيخ"، ثم أذن لها بالدخول بعد الإفطار، علماً بأن الزوجة لم تكن حائضاً بل طاهرة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

جمهور أهل العلم على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا حنث الحالف، وهو القول الراجح. فإن حلف الزوج بالطلاق على ألا تدخل زوجته شقة معينة، فإنها تطلق منه عند جمهور أهل العلم إذا دخلتها، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إن لم يقصد الطلاق. والطلاق في طهر حصل فيه جماع يعتبر نافذًا عند الجمهور. ومذهب الجمهور أيضًا أن الزوج لا يمكنه التراجع عن الحلف بالطلاق، فإذنه لزوجته بدخول الشقة لا يمنع طلاقها، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. أما قول الزوج: "وإن أحلك شيخ يحرمك مليون شيخ" فهو محل خلاف كبير بين أهل العلم، والصواب هو الرجوع للمحاكم الشرعية في مثل هذه المسألة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي