ما حكم المواريث التي تخص من مات ولا وارث له ولا موصى له بالثلث، وما هي أقوال الأئمة الفقهاء (الحنفية، الشافعية، المالكية، الحنابلة، الزيدية، الإمامية، الظاهرية) في ذلك مع ذكر نصوصهم ومراجعهم؟
اختلف العلماء فيمن مات وليس له وارث، فبعضهم يرى أن المال يذهب لذوي الأرحام، وهو مذهب الحنابلة والحنفية والزيدية والإمامية. وذهب آخرون إلى أنه يذهب لبيت المال، وهو مذهب الشافعية والمالكية والظاهرية، إلا أن متأخري الشافعية والمالكية استثنوا حالة عدم انتظام بيت المال، حيث تُعطى التركة لذوي الأرحام حينها.
الراجح أن ذوي الأرحام مقدمون على بيت المال، لقوله تعالى: "وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ" [الأنفال:75]، وقوله تعالى: "لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ" [النساء:7]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الخال وارث من لا وارث له". أما إذا لم يوجد ذوو أرحام، فالتركة تذهب لبيت المال المنتظم، وإلا فإلى مصالح المسلمين العامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39920
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39920
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي