العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للخاطب أن يشترط على ولي المخطوبة وزنًا معينًا من الذهب أو أن يأخذ منه مالًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على الخاطب أن يشترط في المخطوبة أن تكون ذات حلي أو مال، وله الحق في فسخ العقد إذا لم تتحقق هذه الصفة. لكن لا يجوز له أخذ مال من الزوجة أو وليها مقابل هذا .

أما إذا اشترط الزوج أن تتحلى المرأة بحلي بمواصفات معينة من صداقها، أو أن يرجع على بما أخذ ليشترى به الحلي، فالظاهر أنه لا حرج في ذلك، وله الحق في هذا الشرط؛ لأن للزوج حقًا في تزين المرأة له، ودفع ما قد يلحقه من عار إذا كانت زوجته بدون حلي.

ومن أهل العلم من يلزم الزوجة بالتجهيز لزوجها بما أخذته من صداقها، فقد نقل الحصكفي عن الزاهدي في الغنية: أنه لو زفت الزوجة إلى الزوج بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب بالنقد.

والمالكية يلزمون المرأة بالتجهيز بما قبضته من صداقها الحال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75601
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي