ما حكم أخذ الوسيط فرق السعر بين الأجرتين المتفق عليهما مع الطرفين الأول والثاني، مع علم الطرف الثاني فقط بهذا الفارق، وعدم علم الطرف الأول به، وفي حال كان الوسيط هو الجهة الوحيدة التي يمكن للطرف الثاني التواصل مع الطرف الأول من خلالها؟
إذا علم الطرف الثاني ورضي بأخذك الفارق ومهارة العمال فلا حرج عليك في ذلك حتى لو لم يعلم الطرف الأول؛ فللوسيط أن يأخذ من طرف واحد أو من الطرفين حسب الاتفاق والعرف، بشرط ألا يكون هناك غش أو تدليس لأي من الطرفين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106580