ما حكم طلب الأب والأم مبلغاً معيناً بعد تحديد المهر لتوزيعه على الأقارب، وما حكم أخذ الأقارب لهذا المبلغ؟ وهل يجوز للأب أو الأم طلبه؟
طلب الأب والأم مبلغاً مالياً زائداً عن المهر، وتوزيعه على الأقارب، يعتبر جزءاً من المهر ولا حرج فيه، وإن كان تركه أولى تلافياً لمظنة الجشع. وإذا حدث فراق قبل الدخول، فللزوج أو الزوجة المطالبة بنصف ما دُفع من هدايا، لأنها تأخذ حكم الصداق. أما ما أُعطي للأقارب، فإذا كان على سبيل التعويض أو المساعدة، فيلزمهم رد العوض أو الهبة إن لم يرض الواهب، لقول عمر رضي الله عنه: "ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47227