ما حكم الحلف بالطلاق المتكرر على الزوجة، مع العلم أن الزوجة كانت تنفذ ما تريده أحيانًا، فهل يقع الطلاق في كل مرة؟
لا يجوز الحلف بغير الله، واليمين بالطلاق خاصة لا يجوز الإقدام عليها، لما فيها من ارتكاب النهي وتعريض الزواج للحل. وقد ذكر السائل تلفظه بالطلاق أربع مرات، الأولى طلاق ناجز لا خلاف في وقوعه، والثالثة لا يقع بها الطلاق لعدم وقوع ما علقت عليه. أما الثانية والرابعة، ففيهما خلاف بين العلماء؛ فالجمهور على وقوع الطلاق، لأنه تعليق على أمر وقع، بينما يرى آخرون أنه تهديد بالطلاق وليس طلاقاً، ويلزمه كفارة يمين. بناءً على قول الجمهور، زوجة السائل بائنة منه بينونة كبرى. وينصح بالتوجه إلى المحكمة الشرعية لحل النزاع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63989