هل وقع الطلاق بسبب تلفظ السائل به دون قصد، وهل يقع إذا حلف السائل بالطلاق ألا يأخذ من مال زوجته ثم أخذ منه ناسياً؟
السؤال غير واضح، لكن إذا كان شك في التلفظ بالطلاق، فلا يلزم شيء، والأصل بقاء العصمة. أما إذا حلفت بالله ثم حلفت بالطلاق المعلق أن لا تأخذ من مالها، فقد حنثت ولزمتك كفارة يمين ووقع الطلاق، والاستثناء المذكور لا ينفع لوقوعه بعد ساعة من اليمين، فالاستثناء لا يصح إلا إذا كان متصلاً باليمين إلا لعارض. ولا يتكرر الطلاق ولا كفارة اليمين بتكرار الأخذ من مال زوجتك، لأن الصيغة لا تدل على التكرار.
وإذا حلفت بالطلاق بـ "عليّ الطلاق إن أخذت من مالك"، لزمتك طلقة واحدة. وإذا حلفت بالطلاق مرتين وقصدت إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعلت الثانية تأكيداً، لزمتك طلقة واحدة حتى لو تعدد المجلس. أما إذا قصدت إنشاء الطلاق بالعبارتين معاً، لزمتك طلقتان. وإذا لم تقصد تأكيداً ولا استئنافاً: فواحدة إذا اتحد المجلس، وطلقتان إن اختلف المجلس. في حال وقوع الطلاق واحدة أو اثنتين، يمكنك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذا لم يكن مجموع الطلاق ثلاثاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102247