العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عدة أيمان طلاق صدرت من الزوج (حلف بالطلاق، طلاق معلق، وعد بالطلاق، شك في الطلاق) ولم يتلفظ بيمين صريح، مع الأخذ في الاعتبار فتاوى بعض العلماء بعدم وقوع الطلاق البدعي أو المعلق، ورغبة السائل في عدم الرجوع للمحاكم الشرعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على السائل أن يكتفي بفتوى من يثق بعلمه وورعه ولا يتتبع الرخص. جهل السائل بأحكام الطلاق لا يعفيه من تبعاته. عدد مرات الطلاق الذي يمكن للرجل بعده إرجاع زوجته هو مرتان، والطلقة الثالثة لا تحل بعدها المرأة لزوجها حتى تنكح زوجاً آخر. كل ما أقر به السائل من طلاق يقع ويلزمه احتسابه، والطلاق المعلق يقع إذا حصل المعلق عليه. الحلف بالطلاق إذا كان القصد منه الحض أو المنع ولم يقصد به الطلاق ففيه كفارة يمين، وإن قصد به إيقاع الطلاق وقع. إذا شك السائل في وقوع الطلاق فلا يقع، وإذا شك في عدد الطلقات فيتحرى حتى يغلب على ظنه العدد. جمهور أهل العلم على وقوع الطلاق البدعي، وهذا أحوط وأبرأ للذمة. يجب على السائل ألا يتعلق بزوجته إن كان حكم الشرع مفارقتها، فربما يرزقه الله خيراً منها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31602
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي