ما حكم توقيع اتفاقيات المستخدم التي تشير إلى القانون الوضعي لبرامج الترفيه التي لا تُعدّ من الحاجات الأساسية؟
إذا تضمنت البرامج شرطًا باطلًا كالتحاكم للقوانين الوضعية، وكان المستخدم بحاجة لها ويعلم أنه لن يضطر للتحاكم، فيجوز التوقيع على الاتفاقية. يستند ذلك إلى حديث بريرة، حيث أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها الموافقة على الشرط الباطل ظاهريًا ما دامت لن تلتزم به. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحديث يأذن للمشتري بالدخول في العقد مع الشرط الباطل إذا كان البائع لا يبيع إلا به، والشرط لا يضر المشتري لأنه لن يُلزم به. أما إذا لم يكن المستخدم بحاجة للبرنامج، فلا ينبغي له تنزيله أو التوقيع على الاتفاقية، إلا إذا كان البرنامج موجودًا بالفعل على جهازه، فحينئذ لا حرج عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17382