العودة إلى البحث
السؤال

ما هو تفصيل عدم لزوم شروط التحاكم للمحاكم الوضعية في البرامج المجانية أو المشتراة، وما دليل جواز الموافقة عليها؟ وما حكم استخدام البرامج التي تنص شروطها على أن المستخدم لا يملكها بل يملك رخصة استخدامها فقط؟ وما وجه اشتراط الحاجة لجواز ذلك، وهل يمنع عدمها الجواز؟ وهل التوقيع على العقد مع وجود هذا الشرط يعد رضا به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الشروط الباطلة التي لا تظهر إلا بعد الشراء لا تُلزم المشتري؛ لأن الشرط المعتبر ما كان مقارنًا للعقد أو في زمن الخيارين (المجلس أو الشرط).

وإذا نص العقد على أن المستخدم لا يملك البرنامج، فهذا عقد إجارة جائز بشرط بيان المدة.

التوقيع على الشرط الباطل لا يستلزم الرضا به، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة الموافقة على شرط الولاء الباطل في قصة بريرة، مع عدم الالتزام به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل".

ويجوز التوقيع على الشرط الباطل، كالتحاكم للمحاكم الوضعية، عند الضرورة أو الحاجة الماسة، مع العزم على عدم ارتكاب مخالفة تستوجب المقاضاة إليها، وعلى المتضرر التنازل عن حقه إذا استدعى الأمر ذلك.

وقد أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية للمشتري الدخول في العقد مع الشرط الباطل إذا كان البائع لا يبيع إلا به، وكان الشرط لا يضره؛ لأنه لن يُلزم به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17450
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي