ما هو تفصيل عدم لزوم شروط التحاكم للمحاكم الوضعية في البرامج المجانية أو المشتراة، وما دليل جواز الموافقة عليها؟ وما حكم استخدام البرامج التي تنص شروطها على أن المستخدم لا يملكها بل يملك رخصة استخدامها فقط؟ وما وجه اشتراط الحاجة لجواز ذلك، وهل يمنع عدمها الجواز؟ وهل التوقيع على العقد مع وجود هذا الشرط يعد رضا به؟
الشروط الباطلة التي لا تظهر إلا بعد الشراء لا تُلزم المشتري؛ لأن المعتبر ما كان مقارنًا للعقد أو في زمن الخيارين (المجلس أو الشرط).
وإذا نص العقد على أن المستخدم لا يملك البرنامج، فهذا عقد جائز بشرط بيان المدة.
التوقيع على الشرط لا يستلزم الرضا به، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة الموافقة على شرط الولاء الباطل في قصة بريرة، مع عدم الالتزام به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل".
ويجوز التوقيع على الشرط الباطل، كالتحاكم للمحاكم الوضعية، عند أو الماسة، مع العزم على عدم ارتكاب مخالفة تستوجب المقاضاة إليها، وعلى المتضرر التنازل عن حقه إذا استدعى الأمر ذلك.
وقد أجاز شيخ ابن تيمية للمشتري الدخول في العقد مع الشرط الباطل إذا كان البائع لا يبيع إلا به، وكان الشرط لا يضره؛ لأنه لن يُلزم به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17450
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17450
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي