العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي في طلب الطلاق من الزوج المسجون مؤبدًا، وهل الصبر أفضل، أم هل يجوز للمرأة أن تهاجر وحدها إلى بلد الإسلام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة طلب الطلاق للضرر إذا حُبس زوجها وتضررت بترك المعاشرة الزوجية أو النفقة، وهذا ما ذهب إليه المالكية واختاره ابن تيمية، بل قد يكون واجبًا عليها إذا خشيت على نفسها الوقوع في المعاصي.

وإذا لم يطلق الزوج باختياره، يُرفع الأمر إلى المركز الإسلامي ليتولى الفصل في القضية، لأن التفريق في هذه الحالات يحتاج إلى قضاء القاضي أو تراضي الزوجين، والمراكز الإسلامية تقوم مقام القاضي في البلاد غير الإسلامية.

أما هجرة المرأة وحدها لبلد إسلامي، فيجوز للحاجة لإقامة دينها، لكن مع التمهل والاستخارة والاستشارة واختيار المكان الآمن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10460
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي