العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لزوجته: "إن بعت شيئًا من البيت بغير إذني فأنت طالق"، ثم باعت زجاجة زيت بعد فترة طويلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعلّق يقع بحصول المعلق عليه عند الفقهاء، فإذا علّق الزوج طلاق زوجته على بيعها شيئًا من متاع بيته بغير إذنه، فباعت شيئًا منه، وقع الطلاق عند الجمهور. وذهب شيخ ابن تيمية إلى أنه تلزمه كفارة يمين إن لم يقصد الطلاق، بل قصد المنع أو التهديد.

وإن وقع الطلاق، فيمكن للزوج مراجعتها قبل انتهاء عدتها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. وتنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة، أو بوضع حملها إن كانت حاملاً، أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض. وإذا انتهت العدة، فلا يمكنه ارتجاعها إلا بعقد جديد.

ويستثنى من وقوع الطلاق إن نوى الزوج المنع في مدة معينة وحصل بعد تلك المدة، أو قصد جنسًا خاصًا فباعت غيره، أو كانت يمينه لسبب معين وزال ذلك دون تدخله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112632
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي