ما حكم من حلف على المصحف بطلاق زوجته أن لا يزني ثم زنى، وهل يقع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا حلف رجل بالمصحف ألا يزني ثم زنى، فعليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وإن أردف القسم بالطلاق أن لا يزني فزنى، فزوجته طالق. وعليه أن يعلم أن الزنا من أقبح المعاصي، وأن الشيطان عدو له، وعليه بالتوبة والاستغفار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48050