العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف على المصحف بطلاق زوجته أن لا يزني ثم زنى، وهل يقع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف رجل بالمصحف ألا يزني ثم زنى، فعليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وإن أردف القسم بالطلاق أن لا يزني فزنى، فزوجته طالق. وعليه أن يعلم أن الزنا من أقبح المعاصي، وأن الشيطان عدو له، وعليه بالتوبة والاستغفار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي