العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم الزوجة إذا دعت على زوجها بالموت أو المصيبة، معاناتها معه كونه لا يصلي ويكثر السب واللعن والضرب، ويرفض طلاقها، ويجبرها على المعاشرة رغم عجزه؟ وهل تُعد من "كُفر العشير" إذا استمرت معه مرغمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على المرأة القيام بحق زوجها وإن كان عاصيًا، ولا تمتنع عن فراشه ولو عجز عن الجماع، شريطة قيامه بحقوقها من نفقة ومسكن. فإن لم يفِ بذلك، فلها حق الفسخ. وإذا أدى حقوقها ولكنها كرهته وخشيت ألا تقيم حدود الله معه، فلها طلب الطلاق أو الخلع. فسق الزوج ليس سببًا للفسخ، لكن للمرأة طلب الطلاق أو الخلع إن فسق بترك الصلاة أو فعل الفواحش. ويُنصح بالصبر وتقوى الله؛ فـ "مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي