ما حكم الشراء بالتقسيط من محل يدفع له البنك الثمن حالًا ثم يستوفي البنك الأقساط من المشتري، وهل يُعدّ هذا من الربا خاصة إذا لم يتملّك البنك البضاعة، وما الحكم إذا تضمّن العقد غرامة تأخير؟
ينظر في علاقة البنك بالمعاملة، فإن سدّد البنك الثمن عن العميل ثم استوفاه منه بزيادة فهو قرض ربوي محرم، أما لو كانت المعاملة بين العميل والمحل التجاري يبيع السلع بالتقسيط، ثم يبيع دينه للبنك ليحيله على العميل، فهذا بيع دين محرم لغير من هو عليه، ومن علم بحقيقة الحال لم يجز له الإعانة على الإثم، وفرض غرامة التأخير عند التأخر في السداد لا يجوز، ولا يحل الدخول في عقد يتضمن ذلك مطلقاً سواء كان مع البنك أو المحل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163116