العودة إلى البحث

هل يُعدّ قول "إن لم تخطبي لي هذه البنت فإن بنت أخيك تحرم علي" بمثابة طلاق، علمًا أنه قيل في حالة غضب شديد وبنية إرغام الأم على الموافقة على الزواج الثاني، ولم تكن الزوجة حاضرة، ولم يُنوَ به الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قول السائل لأمه: "إن لم تخطبي لي هذه البنت فإن بنت أخيك تحرم عليَّ" بقصد إرغامها على مساعدته في الزواج من الفتاة، وليس بقصد الطلاق، يُعدّ يميناً وليس طلاقاً.

وحنثه في هذا اليمين مرتبط بتحقق شرطه وهو قيام الأم بخطبة الفتاة: - إذا قامت الأم بالخطبة، فلا يحنث. - إذا لم تقم بالخطبة، يحنث وتلزمه كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام).

أما عن اعتبار اتصال الوالدة بأهل الفتاة وموافقتها بعد الخطبة وقوفاً مع الابن: - يرجع ذلك إلى نية الابن وقت اليمين: فإن قصد وقوفها معه قبل الخطبة، وقع الحنث. وإن قصد وقوفها في أي وقت ولو بعد الخطبة، فلا يحنث. - يُفضل أن يكفّر كفارة يمين في جميع الأحوال، فهو أحوط وأبرأ للذمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي