العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على أرملة تبلغ من العمر ستة وستين عامًا ولديها مبلغ (5500 دينار) في حساب بنكي غير ثابت وينقص، وما هو مقدار الزكاة الواجب إخراجها إن وجبت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الوالدة إخراج الزكاة عن مالها إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، حتى لو نقص أثناء الحول، ويكون ذلك كل سنة. ويُقدر النصاب بما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة الواجب إخراجها هو 2.5%. وإذا نقص المال عن النصاب عند حلول الحول فلا زكاة عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71873
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي