العودة إلى البحث

ما صحة قاعدة "المستثنى من القياس لا يُقاس عليه" وهل هي مطّردة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هذه القاعدة "ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه" اختلف فيها الفقهاء كثيرًا، فذهب بعض الحنابلة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى جواز ورود الأحكام على خلاف القياس، بينما خالفهم جمهور العلماء.

وقد بيّن ابن بدران أن المقصود بـ "خلاف القياس" هو العدول عن النظائر لمصلحة أخص، لا التجرد عن مراعاة المصلحة، فمثلاً جاز السلم والإجارة رغم أن القياس يقتضي عدم بيع المعدوم.

وذكر الزرقا أن الأحكام التي ثبتت على خلاف القياس كثيرة، منها الحدود، والإجارة، والمزارعة والمساقاة، والتحالف، والسلم والاستصناع والوصية، وأن هذه الأحكام يقتصر فيها على مورد النص ولا يقاس عليها غيرها.

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد أوضح أن الأحكام التي يقال إنها على خلاف القياس نوعان: مجمع عليه ومتنازع فيه، وأن الصحيح هو أن ما قيل إنه على خلاف القياس لا بد له من وصف امتاز به عن الأمور التي خالفها، وإذا شاركه غيره في هذا الوصف فحكمه كحكمه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي