ما حكم من أقسم بأيمان مثل: "والله العظيم هذه آخر مرة" أو "زوجتي علي حرام إن لم تكن هذه آخر مرة" ليمنع نفسه من إعادة الوضوء بسبب وسواس قهري، ثم يعيد الوضوء بعد هذه الأقسام؟
لخصت الإجابة بخصوص الوسواس والشكوك في الوضوء كالآتي: 1. إذا حلفت بـ "والله العظيم هذه آخر مرة" ثم أعدت الوضوء، فعليك كفارة يمين. 2. قولك: "كل البنات علي حرام إن لم تكن هذه آخر مرة" فإن قصدت الطلاق فلا شيء عليك لعدم وقوع الطلاق قبل النكاح، وإن قصدت الظهار فجمهور العلماء يرون وقوعه، وذهب الشافعية إلى عدم صحة الظهار من الأجنبية، وإن قصدت يمينًا بالله أو لم تقصد شيئًا لزمتك كفارة يمين. 3. قولك: "زوجتي حرام علي إن لم تكن هذه آخر مرة" وأنت غير متزوج، ينطبق عليه ما سبق بخصوص التحريم، وإذا تكرر يمين الظهار تجزئ فيه كفارة واحدة. 4. قولك: "أمي وأختي علي حرام إن لم تكن هذه آخر مرة" لا كفارة فيه ولا يلزمك شيء، لأنهما محرمتان أصلاً.
يجب عليك مجاهدة النفس في الابتعاد عن الوساوس وعدم الالتفات إليها والإكثار من الدعاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115430
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115430
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي