العودة إلى البحث
السؤال

هل خدمة تمويل المستوردين من خارج المملكة التي يقدمها الصندوق السعودي للتنمية، والتي تتضمن تحديد هامش ربح وتُسدد على أقساط، حلال أم حرام، وهل فيها شبهة القروض الربوية، وهل العمل في تطوير برامج لها حلال أم حرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرجع الحكم إلى طبيعة الاتفاق بين المستورد والبنك، فإن كان دور البنك هو سداد الثمن عن المستورد على أن يستوفيه مع ربح محدد، فهذا قرض ربوي صريح، ولا تجوز إعانة البنك بصنع البرمجيات اللازمة له؛ لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". أما إذا كان البنك هو المشتري الأول وهو البائع للمستورد، وكانت المعاملة بينهما بيعاً وشراءً، فلا حرج في ذلك، ويجوز حينئذٍ صنع البرمجيات له.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117584
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي