هل يجب عليّ إعادة ثمن ثماني ذاكرات حواسيب أخذتها من شركة غير مسلمة، مع العلم أنني كنت أظن أنها لن تستفيد منها وأنني بحاجة إليها، وهل يجب أن أذكر السبب أم أصرفها في مصالح المسلمين؟
الكفر وحده لا يبيح مال المتلبس به، وسرقة أموال الذميين والمستأمنين المعاهدين حرام شرعاً بإجماع العلماء. ويزداد الإثم إذا كان السارق مؤتمنًا، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ". وعدم حاجة الشخص لماله لا يجعله مباحًا لغيره إلا بإذنه، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ". لذا، يجب التوبة ورد المال المسروق إلى صاحبه أو وكيله دون ذكر السبب. ولا يجوز صرف هذه المسروقات في صالح المسلمين ما دام بالإمكان ردها إلى أصحابها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78419