العودة إلى البحث
السؤال

ما هي العقوبة الشرعية لمعاكسة الفتيات، وعلى أي أساس شرعي أصدر القضاة أحكامًا متباينة في هذه القضية، وهل تُعدّ هذه الأحكام حُكمًا بغير ما أنزل الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

شكرًا لاتصالك، وما ذكرته عن القضاة ليس من بغير ما أنزل الله، بل هو من التعزير المشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. التعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ ونحوه، وهو مفوض لولي الأمر حسب المصلحة وردع الجريمة، كما بين ابن القيم. وقد تتفق الأدلة على أن التعزير يُترك ولي الأمر وفق المصلحة وشدة الجريمة، وهو ما ذهب إليه شيخ ابن تيمية. ومما يُذكر في هذا السياق حادثة قاضي المدينة هشام بن عبد الله المخزومي الذي جلد رجلًا 400 سوط وأبقاه في السجن حتى مات ولم يُستنكر فعله على الإمام مالك. وننصحك بالرجوع لهيئة كبار العلماء بالمملكة للإفادة. والله أعلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135776
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي