العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج "طالق" للهواء دون توجيهها للزوجة، مع العلم أنه قيلت تحت إجبار الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الزوج لزوجته "طالق" ونوى بها معنى آخر غير ، فإنه يُقبل منه ديانةً (بينه وبين الله)، لكنه لا يُقبل قضاءً (أمام المحكمة)؛ لأن يحكم بالظاهر. إذا وثقتِ بصدق زوجك، فلا ترفعي الأمر للمحكمة، وإلا المحاكمة. لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لعذر مشروع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9768
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي