هل يقع الطلاق بقول الزوج "طالق" للهواء دون توجيهها للزوجة، مع العلم أنه قيلت تحت إجبار الزوجة؟
إذا قال الزوج لزوجته "طالق" ونوى بها معنى آخر غير الطلاق، فإنه يُقبل منه ديانةً (بينه وبين الله)، لكنه لا يُقبل قضاءً (أمام المحكمة)؛ لأن القضاء يحكم بالظاهر. إذا وثقتِ بصدق زوجك، فلا ترفعي الأمر للمحكمة، وإلا فالأولى المحاكمة. لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لعذر مشروع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9768